رئيس التحرير
عصام كامل

بعد إجراء تعديل وزاري.. مصير مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب لعقد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، في أكتوبر المقبل، حيث يواصل دوره التشريعي والرقابي.

وفي ظل إجراء تعديل وزارى مؤخرا قبل دور الانعقاد الثالث، نجد أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت آلية التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، والتي لم ينته المجلس من مناقشتها قبل انتهاء دور الانعقاد، وكذلك مصير مشروعات القوانين حال إجراء تغيير وزاري

وجاءت تلك الضوابط كالتالي:

 

مادة 179 


تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء. وفى حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.

 

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

 

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشة نصوصها، ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

 

مادة 180 


يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.

الجريدة الرسمية