دار الإفتاء توضح وقت انقضاء عدة المطلقة من ذوات الحيض
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"سائل يسأل عن المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته إذا كانت من ذوات الحيض؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤالف كالتالي: أحكام العدة العدة: من العدِّ؛ وهي أجل معيّن بتقدير الشارع له، يلزم المرأة عند الفرقة من النكاح، سواء أكانت الفرقة بطلاق