14 طلب مناقشة ونظر تعديل قانوني واتفاقية دولية بجدول أعمال النواب.. اليوم
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض 14 طلبا للمناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة.
وجاءت هذه التقارير على النحو التالي:
1. العضو سكينة سلامة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل البصمة الكربونية والمناخية.
2. العضو عصام ياسين وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه.
3. العضو مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة.
4. العضو ولاء عبد الفتاح وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
5. العضو ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة.
6. العضو حنان عبد المنعم عوض وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكافة المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع.
7. العضو حنان عبد المنعم عوض وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المعاهد الصحية والتمريض والنظر في التوصيف الوظيفي لخريجي تلك المعاهد.
8. العضو حنان عبد المنعم عوض وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توزيع هيئة التمريض على المستشفيات.
9. العضو محمود عصام موسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات.
10. العضو هدى الطنباري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم السياحة الدينية والشاطئية بمدينة كفر الشيخ.
11. العضو أحمد عثمان أحمد عثمان وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحصيل ضريبة التركات على أموال القُصر.
12. العضو منى عمرو عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار.
13. العضو منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.
14. العضو حنان عبد المنعم عوض وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة.
الشئون الدستورية والتشريعية
كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار اتفاق بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل ـ الهيئة القومية لسكك حديد مصر ـ وبنك التصدير والاستيراد الكوري للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر ـ السد العالي بطول 224 كيلو متر، الموقع بتاريخ 14/3/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022.
وتناقش الجلسة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون، أنه يأتي في ضوء إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.
ويهدف مشروع القانون إلى:
1) وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
2) تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.
3) الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
4) تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.
5) الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
وجاء مشروع القانون متضمنًا استبدال بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 وذلك على النحو الآتي:
1 - بالنسبة لقانون الإصدار:
تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة الأولى بالشكل الذي يوضح نطاق سريان أحكام هذا القانون، بحيث تشمل الفترة من 1/3/2016، وحتى 31/12/2016، وكذلك أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
2 - بالنسبة للقانون الموضوعي:
تضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة للمادة رقم (1) بحيث يتم منح اللجنة العليا للتعويضات اختصاصًا دائمًا بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار أو الزيادات في الأسعار الناشئة عن القرارات الاقتصادية في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة، ما لم يكن التأخير بسبب المتعاقد.
كما أشار مشروع القانون في هذه المادة إلى المواد التي تنظم بيان ما تم صرفه تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار في قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
ورأت اللجنة أن المشروع بقانون يؤكد حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازن المالي للعقود التي تكون الدولة أو اشخاصها الاعتبارية طرفًا فيها، كما أنه يضمن في ذات الوقت الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلًا.
وأكدت اللجنة، أن هذا المشروع بقانون يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
يأتي مشروع القانون ملبيًا لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، فقد أورد مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون المعروض قد راعى الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعى الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.
جاء مشروع القانون فى ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وذلك على التفصيل الآتى:
استبدلت المادة الأولى عبارة " الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م" بعبارة "نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م"، وعبارة "الخدمة المدنية" بعبارة "نظام العاملين المدنين بالدولة"، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما ألغى قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
واستبدلت المادة الثانية المادتين (93) مكررًا (3) بند2، (93) مكررًا (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961م.
فاستثنت المادة 93 مكررًا (3) بند2 من شرط إجازة التأهيل التربوى مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربى، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائى.
وأجازت المادة (93) مكررًا (4) الفقرة الثانية فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء.
وذلك أسوة بما هو معمول به فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019م.
وأضافت المادة الثالثة إلى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه فقرة ثانية للمادة 93 مكررًا 6: فأجازت فى حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر الشريف، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها، حتى يكون التعيين فى نطاق شاغلى المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيرها.