رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل تعديلات قانون عقود المقاولات والتوريدات قبل مناقشته بالبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذى سبق وانتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من مناقشته عقب الموافقة عليه بمجلس الشيوخ.


وترصد فيتو  تفاصيل مشروع القانون كالتالي:

تنص المادة الأولى علي: تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لهـا أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمـال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن التأخير في التنفيـذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.


وأعطت المادة الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبًا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صرفه مـن دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.


وتضمن القانون في المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررًا إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص: تستمر اللجنة العليا  للتعويضات وفق الاسس والضوابط في تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عن الأعمال المنفذة بـدءا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقد ما لم يكـن التأخير في التنفيذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.

وتتص المادة الثانية على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترات من ١ /٣/٢٠١٦حتى ١٣/١٢/٢٠١٦ والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الاشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى التعاقد، وذلك طبقا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

الجريدة الرسمية