تعرف على ضوابط صرف الدواء وفقًا للقانون
مصر من كبرى الدول المصنعة للدواء في الشرق الأوسط، وبالتالي فالمشرع المصري حرص منذ عقود على ضبط مزاولة مهنة الصيدلة والعاملين بانتاج الدواء في مصر.
نص قانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتعديلاته على ضوابط صرف الدواء من الصيدليات.
فنصت المادة (٣٤) من القانون على أن كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في دستورالأدوية المصرى ما لم ينص في التذكرة الطبية على دستور أدوية معين.
ففي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أى تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبلتحضيرها.
وكذلك لا يجوز تحصير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلي مدير الصيدلية مسئول عن جميعالأدوية المحضرة بها
ونصت المادة (٣٣) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أوبيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له في مزاولة المهنة في مصر.