رئيس التحرير
عصام كامل

تصل إلى ثلاثة ملايين..عقوبة مخالفة قانون البعثات الدراسية

البعثات الدراسية
البعثات الدراسية

مصر من أوائل الدول العربية التي استحدثت منظومة إيفاد البعثات الدراسية إلى أوروبا، في عهد محمد علي، ليتم الشبان المصريون دراستهم في معاهدها العلمية بهدف نقل المعارف، وبناء خبرة علمائها ومهندسيها ورجال الحرب والفنون فيها إلى مصر، وأراد محمد علي باشا حينها، أن تضاهي مصر أوروبا في مضمار التقدم العلمي والاجتماعي.

 

ومع تطور مفهوم الدولة وتعاظم الدور المؤسسي، أولت مصر  إيفاد البعثات الدراسية إلى الخارج أهمية كبيرة، بل شرعت في سن القوانين المنظمة لعمل هذه البعثات  والمنح الدراسية.

 

ويستكمل هذه المسيرة الهامة في الآونة الحالية قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وهو أحد قطاعات وزارة التعليم العالي ، المعنية بشئون مصر الثقافية والتعليمية؛ إذ أنه يقوم بدور أساسي في تنسيق علاقات مصر الثقافية وإدارتها مع دول العالم كافة، من خلال ما يقدمه من خدمات في مجال التعاون الثقافي والبحوث المشتركة.

 

وينظم القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٠ عمل البعثات والمنح والإجازات الدراسية حتى عام ٢٠٢٢، والذي ينص على مجموعة من العقوبات وذلك في المواد 30 و31 و32، نعرضها في الآتي:

نصت المادة "٣٠" من القانون أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين الآتيتين بالعقوبة المقررة لها.
 

مادة (٣١):

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن، بحسب الأحوال، الذى يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا لنص المادة (٢٤) من هذا القانون.

 

مادة (٣٢):

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا للمادتين (٢٥، ٢٦) من هذا القانون.

الجريدة الرسمية