حالات يسقط فيها حق الموظف في الحصول على الإجازة الاعتيادية
نصت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب بأنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات