رئيس التحرير
عصام كامل

3 محظورات حددها قانون العمل.. أبرزها التمييز بين العمال

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة الخامسة من قانون العمل بأن يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة كما نصت المادة (6) يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ذوي الإعاقة

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

 

حقوق العامل

ونصت المادة (7) بأن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

لوائح المنشأة

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

صاحب عمل 

ونصت المادة (1) من قانون العمل على عدد من المصطلحات  ومنها العـامـــل وهو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه وثانيها المتدرب وهو كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.

 

صاحب العمل

أما صاحب العمــل فهو كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا، أو أكثر لقاء أجر والأجـر هو كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله، نقدا كان أو عينا، ويشمل الآتي الأجر الأساسـي وهو الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات والأجر المتغير  وهو باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر.

 

النسبة المئوية

أما النسبة المئوية فى قانون العمل فهي مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة والعُمولـــــــة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له والعـــــلاوات مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسي.

المنح

والمنح فى قانون العمل  فهى ما يعطي للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة على منحه والمكافـــــأة: كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.

 

مقابل الخدمة

ومقابل الخدمة فى قانون العمل هو المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين أما المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.

 

والأجر التأميني هو الأجر الذي تحدد على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي ولأجر الثابت: الأجر الأساسي وملحقاته التي يتقاضاها العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي فلا تدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات ولا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها.

الجريدة الرسمية