إذا اشترطت الزوجة في عقدِ زواجها أن تكون العصمةُ بيدها تطلّق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، فللزوجةِ بمقتضى هذا التفويض
من المقرر شرعًا أنَّ المرأة إذا طَلَّقها زوجها طلاقًا بائنًا صارت أجنبية عنه، لها ما للأجنبية من أحكامٍ، والتي منها: عدم جواز الخَلْوة بها
«ما جمعه الله لا يفرقه إنسان».. قاعدة دينية رسمت الخط العريض لمسألة الزواج فى الكنيسة باعتباره أحد الأسرار المقدسة، ومن ثم باتت العلاقة الزوجية مطلقة
ما عليه دار الإفتاء المصرية أنَّ الرَّجُلَ ما دام قد وَثَّق طلاقَه أمام المأذون، فإنه لا يجوز له الرجوع في ذلك الطلاق؛ لأنَّ الواقِعَ لا يَرتَفِع
يمين الاستظهار هي يمينٌ يوجهها القاضي للمدعي بعد إثباته لدعواه بدليلٍ كاملٍ استظهارًا للحقيقة في الدعاوى على الغائب
ما دام أن بنت السائل غير حامل عند طلاقها من زوجها بتاريخ أول يناير سنة 1960م، وأنها من ذوات الحيض كما جاء بالسؤال
يقع طلاق الغضبان متى كان يدرك ما يقول ويحفظ ما جرى على لسانه بعد زوال الغضب عنه ولم يصل في غضبه إلى حالة الهذيان وغلبة الخلل في أقواله وأفعاله.
إذا كانت هناك هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها لحائزها بالعقد؛ لأنها قُدِّمت من أجل العقد، وقد تمّ، سواء أكانت ذهبًا، أو غير ذلك
شرع الله عز وجل لعباده الطلاق إذا تعذر استمرار الحياة بين الزوجين.
أضافت الدار أنه بالنسبة للمطلقة طلاقًا بائنًا فلا تقيم مع مطلقها في منزل واحد تتحقق فيه الخلوة بينهما، خصوصًا في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشرًا.
تتعدت الأسئلة الشرعية المتعلقة بأحكام الطلاق نظرًا لتشعبها وتعلقها بعدد كبير من المواطنين ومن تلك الأسئلة طلقني زوجي قبل الدخول وقد سمى لي مهرًا ولا أرغب في عقد جديد... فما الحكم.
الطلاق أحد أبرز الموضوعات التى ترد فيها أسئلة إلى دار الإفتاء نظرًا لكثرة حالات الطلاق التى يشهدها المجتمع المصري، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو " حكم الطلاق في حالة الجنابة"
أوضحت اللجنة أن الطلاق على الإبراء طلاق بائن، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلا تحل لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وإذنها ورضاها، سواء أكانت في العدة أو بعد انتهائها