أوضحت اللجنة أن من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي بالنسبة للدعاوى والبينات أن من ادعى شيئًا وجب عليه إقامة البينة على مايدعيه
الرجعة تحصل عند الحنفية بالقبلة واللمس بشهوة ولو لم تنوى المراجعة وعند الحنابلة بالجماع