متى تنتهي عدة المطلقة ذات الحيض؟.. الإفتاء ترد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ لي بنت طلقت من زوجها بتاريخ أول يناير سنة 1960م نظير الإبراء من جميع الحقوق الشرعية، وليست حاملًا منه، وهي من ذوات الحيض، والحيض يأتيها كل شهر مرة. فما هو موعد انقضاء عدتها؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
إنه ما دام أن بنت السائل غير حامل عند طلاقها من زوجها بتاريخ أول يناير سنة 1960م، وأنها من ذوات الحيض كما جاء بالسؤال، فإن عدتها تنقضي شرعًا برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق المذكور، ولا تصدق في أن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات إلا بعد مضي ستين يومًا من تاريخ الطلاق، واليوم الذي طهرت فيه من الحيضة الثالثة بعد هذا الطلاق هو تاريخ انقضاء عدتها على وجه التحديد، ولا يعرف ذلك إلا من جهتها وبإقرارها.
الطلاق المعلق
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “هل يجوز لمن علّقَ طلاق زوجته على أمرٍ ما أن يرجعَ فيه؛ كأن يقول لها: إن ذهبتِ إلى كذا فأنت طالق، ثم يسمح لها بالذهاب بعد ذلك؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
المعمول به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً: أن الطلاق المعلَّق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه؛ سواءٌ وقع المعلَّق عليه أم لا؛ وذلك أخذًا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف في ذلك.
فقد جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم (25) لسنة 1929م ما نصه: [لا يقع الطلاق غير المُنَجَّز إذا قُصِدَ به الحملُ على فعل شيء أو تركه لا غير]، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: "التعليق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه، وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه، كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن في معنى اليمين. واليمين في الطلاق وما في معناه لاغٍ.. وأخذ في إلغاء الطلاق المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام علي، وشريح، وعطاء، والحكم بن عتيبة، وداود وأصحابه، وابن حزم".
فغرض هذه المادة: هو التفريق بين تعليق الطلاق الذي هو في معنى اليمين، والتعليق الذي ليس في معناه، وأن الأول غير واقع والثاني واقع. والفرق بينهما: معنى الحلف في الأول (حيث يُسَمَّى عند الفقهاء أيضًا "الحلف بالطلاق" و"اليمين بالطلاق")، ومحض التعليق في الثاني، وقد عمد القانون إلى النوع الأول فألغاه، وأوقع النوع الثاني.
على أنَّ جمهور الفقهاء الذين أوقعوا التعليق بنوعيه: الحلف بالطلاق، ومحض التعليق من غير حلف، يقيدون وقوع الطلاق المعلق بالحالة التي صدر من أجلها، والسبب الحامل عليه؛ فلم يوقعوا الطلاق إذا انتهت الحالة التي حصل بسببها تعليق الطلاق؛ اعتبارًا بدلالة الحال على المقال، وأن للقرينة والباعث والسياق أثرًا في فهم المراد من التعليق، واعتبار الْبِرِّ وَالْحِنْثِ، فيما يُعْرَف "بيمين الفور" عند الحنفية، أو "بساط اليمين" عند المالكية، أو "السَّبَب الْمُهَيِّج لليمين" عند الحنابلة.
فعند الحنفية:
كيفية الرجوع في الطلاق المعلق
يمين الفور: هي كل يمينٍ خرجت جوابًا لكلامٍ، أو بناءً على أمرٍ، أو نحو ذلك، وقد تقيَّدت بالحال الذي وقعت فيه، وهو ما يُعرفُ بدلالة الغرض من هذه اليمن وما حُمِل عليه:
قال العلامة السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (2 /294، ط. دار الكتب العلمية): [يمين الفور وهي: كل يمين خرجت جوابًا لكلامٍ، أو بناءً على أمرٍ، فتتقيد بذلك بدلالة الحال؛ كمن قال لآخر: تعال تغدَّ معي، فقال: والله لا أتغدى، ولم يتغدَّ معه وذهب إلى بيته وتغدَّى: لا يحنث في يمينه؛ استحسانًا، خلافًا لزفر. وكذلك إذا أرادت امرأة إنسان أن تخرج من الدار فقال لها: إن خرجت فأنت طالق فتركت الخروج ساعة ثم خرجت لا يحنث، ويتقيد بتلك الحال، ولهذا نظائر] اهـ.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (3/ 47، ط. دار الكتب العلمية): [وإن أرادت المرأة أن تخرج وقد أخذت في ذلك، أو العبد، أو أراد الرجل أن يضرب عبده وقد نهض لذلك فقال: أنتِ طالق إن خرجت، أو قال المولى: أنت حرٌ إن خرجت، أو قال رجلٌ للضارب: عبدي حرٌّ إن ضربته، فكفوا عن ذلك: فقد سقطت اليمين؛ حتى لو خرج المحلوف عليه بعد ذلك، أو ضرب الرجل عبده لا يحنث الحالف؛ لأن غرضه من هذه اليمين المنعُ من الخروج في الحال، أو الضرب، فتقيدت بالحال بدلالة الغرض، فتزول اليمين بزوال الحالف، فلا يتصور الحنث بالخروج بعد ذلك، وهذه من مسائل يمين الفور] اهـ.
وقال العلامة ابن نُجيم في "البحر الرائق" (4 /342، ط. دار الكتاب الإسلامي): [يمين الفَوْر: مأخوذ من فور القِدْرِ إذا غَلَتْ، واستعير للسرعة، ثم سُميت بها الحال التي لا رَيْثَ فيها، فقيل: جاء فلان من فَوره أي: من ساعته، وسُمَّيت اليمينُ به باعتبار فوران الغضب، انفرد أبو حنيفة بإظهارها] اهـ.
وعند المالكية:
إذا لم يكن للحالف نية صريحة، أو كانت ولكنها غير منضبطة، رُوعي بساطُ يمينه، وهو السبب الحامل على اليمين، والذي من أجله سِيقَ الكلام، وهو بذلك يُعَدُّ قرينةً على النية.
قال العلامة ابن رشد في "المقدمات الممهدات" (1/ 408، ط. دار الغرب الإسلامي): [اختلفوا إذا لم تكن له نية وكان ليمينه بساط أو عرف من مقاصد الناس في أيمانهم خلاف ظاهر لفظه: هل تحمل يمينه على البساط؟ أو ما عرف من مقاصد الناس في أيمانهم؟ أو على ظاهر لفظه؟ على ثلاثة أقوال معلومة في المذهب: أحدها: وهو الأشهر منها، مراعاة البساط ومقصد الناس بأيمانهم، فاليمين على هذا القول تحمل على نية الحالف، فإن لم تكن له نية فبساط يمينه] اهـ.
وجاء في "الشرح الصغير" (2/ 226-227، ط. دار المعارف) للإمام الدردير المالكي: [(ثم) إذا عدمت النية الصريحة: اعتبر (بساط يمينه) في التخصيص والتقييد، (و) البساط: (هو) السبب (الحامل عليها): أي على اليمين إذ هو مظنتها، فليس فيه انتفاء النية بل هو متضمن لها. وضابطه: صحة تقييد يمينه بقوله، ما دام هذا الشيء أي الحامل على اليمين موجودًا] اهـ، قال العلامة الصاوي في "حاشيته عليه": [ومنه: لو حلف بطلاق زوجته أنه لا يأكل بيضًا ثم وجد في حجر زوجته شيئا مستورًا فقالت: لا أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكلن منه، فحلف فإنه لا شيء عليه إذا كان الذي في حجرها بيضًا، ولا يلزمه الأكل منه (اهـ. من حاشية الأصل) والعالم بالقواعد يقيس] اهـ.
وقال مفتي المالكية العلامة حسين المغربي في "قرة العين" (ص: 86، ط. المكتبة التجارية): [إن عدمت نية الحالف الصريحة اعتبر بساط اليمين، أي: السبب الحامل عليها غالبًا، وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام وقرينة السياق، وإنما قال غالبًا؛ لأن البساط قد لا يكون سببًا كما يأتي في قوله: ومن ذلك ما لو حلف بطلاق زوجته لا يأكل بيضًا إلخ] اهـ.
وعند الحنابلة: إن لم ينو الحالفُ ما يوافق ظاهر اللفظ أو يُخَصِّصهُ، أو يكون اللفظ مجازًا في حلفه، رجع إلى السبب المُهَيِّجِ لليمين؛ لأنه يدلُّ على النِّية: قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 566، ط. مكتبة القاهرة): [(فإن لم ينو شيئًا: رجع إلى سبب اليمين وما هيَّجَهَا) وجملتهُ: أنه إذا عدمت النية نظرنا في سبب اليمين، وما أثارها؛ لدلالته على النية، فإذا حلف لا يأوي مع امرأته في هذه الدار: نظرنا؛ فإن كان سبب يمينه غيظًا من جهة الدار لضرر لحقه منها، أو منَّة عليه بها: اختصت بيمينه بها، وإن كان لغيظٍ لحقه من المرأة يقتضي جفاءها، ولا أثر للدار فيه: تعلق ذلك بإيوائه معها في كل دار] اهـ.
وقال العلامة اللبدي الحنبلي في "حاشيته على نيل المآرب" (2/ 436، ط. دار البشائر): [لو حلف لا يدخل دار زيدٍ، أو لا كلَّمت عبده، فدخل الدار وقد باعها زيد، وكلّم العبد وقد باعه زيد: حَنَثَ؛ حيث لا نيّة ولا سبب لتخصيص ذلك بحال ملك زيد؛ لأن اليمين تعلّقت بما يسمى دار زيد أو عبده حال صدورها، فهو كالتعيين بالإشارة. قوله: "ولا نية ولا سبب": أي وأما إن نوى: ما دام على تلك الحالة، أو كان السبب المهيج لليمين يقتضي التخصيص بذلك: فلا حنث] اهـ.
وعلى ذلك: فقول الرجل لزوجته إن ذهبتِ إلى كذا فأنت طالق: هو عند جمهور الفقهاء مُقَيَّدٌ بالحال والسياق والسبب الذي صدر من أجله الطلاق، فإذا صح له التحلل من تعليقه، وجاز لزوجته فعل ذلك الشيء من غير أن يقع له عليها طلاق؛ أخذًا ببساط يمينه وفوريتها. فهو غير واقعٍ من ناحية، ولا يحنث به صاحبه من ناحيةٍ أخرى.
وبناءً على ذلك: فالمعمول به إفتاءً وقضاءً أن مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاق أصلًا؛ ذهبت الزوجة أم لم تذهب، ولا مدخل فيه للسؤال عن النية؛ لوضوح الصيغة في الدلالة على الغرض، فهو وإن كان تعليقًا في الصورة إلَّا أنَّه في معنى الحلف؛ لأن حقيقة الحلف: القسم، وإنما سُمِّيَ به تَجَوُّزًا؛ لمشاركته له في المعنى المشهور وهو: الحث أو المنع أو التأكيد أو التصديق، ولذلك يجوز للمُتَلَفِّظِ به الرجوع فيه.
وحتى على قول جمهور الفقهاء الموقعين للتعليق بنوعيه فإنَّ تعليق الزوج طلاق زوجته على ذهابها مُقَيَّدٌ بالحال والسياق الذي صدر من أجله، فإذا زالت تلك الحال: صح له التحلل من تعليقه، وجاز لزوجته الذهاب من غير أن يقع عليها طلاق، وأن يحنثَ في يمينه؛ أخذًا ببساط يمينه وفوريَّتها والسبب الباعث عليها.