نصت المادة (51) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند وجود مبرر اقتصادي وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية
نصت المادة (76) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك.
نصت المادة (72) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل
نصت المادة (77) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يحظر استخدام العقارات المخصصة وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون فى غير الغرض المخصصة
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة طرق توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي
نصت المادة (68) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يُنشئ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال
نصت المادة (66) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم
نصت المادة (59) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تتكون موارد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الآتي
نصت المادة (62) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية
نصت المادة المادة (58) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية
نصت المادة المادة (58) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
نصت المادة (55) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانوناً بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانوناً
نصت المادة (57) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات
نصت المادة (54) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يسدد صاحب المشروع لوحدات الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتي
نصت المادة (51) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند وجود مبرر اقتصادي وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية