مزايا عقود التمويل في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نصت المادة (62) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقًا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرار بالدين أو كان الرهن مقدمًا من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن.
ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقًا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ونصت المادة (61) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:
1. المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2. الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
3. الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.
وللجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:
1. المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2. الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
3. الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.
4. شركات ضمان مخاطر الائتمان.
5. حاضنات ومسرعات الأعمال.
ويلتزم الجهاز بإخطار بالبنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.
جهاز تنمية المشروعات
ونصت المادة المادة (58) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعني بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقًا لأحكام هذا القانون.
التظلمات بقانون المشروعات الصغيرة
وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قراري الإيقاف أو الغلق المشار إليهما في المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتًا حتى يفصل فيه. ويكون قرارها نافذًا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة.
ولا يخل ذلك بحق كل ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء.