رئيس التحرير
عصام كامل

محظورات في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نصت المادة (77) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يحظر استخدام العقارات المخصصة وفقًا لأحكام المادة (75) من هذا القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف فيها أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية.

شروط التعاقد بقانون المشروعات الصغيرة 

ووفقًا للقواعد التى يضعها الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.
ويقع باطلًا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به.
وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، إجازة هذا التصرف وفقًا للضوابط التى يُقررها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء المعايير التى تُحددها اللائحة التنفيذية وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة.

ونصت المادة 71 من القانون على أن يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.

جهاز المشروعات الصغيرة 

ونصت المادة 68 من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يُنشئ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلًا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات.

كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

والمادة 69: تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة كافة جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التي تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.

الجريدة الرسمية