رئيس التحرير
عصام كامل

طرق توفيق أوضاع المشروعات العاملة بمجال الاقتصاد غير الرسمي بالقانون

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة طرق توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي.

تراخيص المشروعات 

ونصت المادة 71 من القانون على أن يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.

جهاز المشروعات الصغيرة 

ونصت المادة 68 من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يُنشئ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلًا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات.

كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

والمادة 69: تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة كافة جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التي تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.

موارد جهاز المشروعات الصغيرة

 ونصت المادة 59 من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تتكون موارد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الآتي:

1- القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.


2- الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة.
3- مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير.
4- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء.

الجريدة الرسمية