رئيس التحرير
عصام كامل

وفقا للقانون.. 10 خدمات يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نصت المادة (66) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات التالية وعلى الأخص:


1. التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.

2. المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

3. تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

4. تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.

5. التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

6. التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

7. المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

8. المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.

9. تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.

10. مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 

ونصت المادة (62) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. 
ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقًا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرار بالدين أو كان الرهن مقدمًا من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن.

ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقًا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ونصت المادة (61) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:  

1. المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2. الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.

3. الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.

وللجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:
1. المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2. الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
3. الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.

4. شركات ضمان مخاطر الائتمان.

5. حاضنات ومسرعات الأعمال.

ويلتزم الجهاز بإخطار بالبنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.

جهاز تنمية المشروعات 


ونصت المادة المادة (58) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعني بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقًا لأحكام هذا القانون.

الجريدة الرسمية