ما حكم زكاة المال في دفتر التوفير للقاصر؟.. لجنة الفتوى تجيب
أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابا ( ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار ٢١ ) ملكا تاما مستقرا وحال عليه الحول سواء كان بالغا أو قاصرا ، رجلا أم امرأة .