هل يجوز دفن النساء مع الرجال في عين واحدة؟ .. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه" هل يجوز دفن النساء مع الرجال في عينٍ واحدة؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، أما دفن الرجال والنساء في قبر واحد، فلا ينبغي إلا في حالات الضرورة المعتبرة شرعاً، ويجعل بينهما حاجز من تراب . وإذا دفن الرجل بجوار المرأة أو العكس بلا ضرورة كره ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم .
والأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، وهذه هي السنة الموروثة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إلى يوم الناس هذا، وقبور المسلمين شاهدة على ذلك ابتداء من البقيع وحتى الآن، فقد دُفِن في البقيع الصحابة رجالا ونساء، ولكن لكل ميت وميتة قبر مستقل .
وأما بخصوص دفن الرجل والمرأة في قبر واحد, فلا ينبغي إلا في الضرورة , ويكره في غيرها. قال عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي - رحمه الله - : (وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ إِلا لِضَرُورَةٍ ، وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا تُرَابٌ) .
دفن النساء مع الرجال
وقال العلامة الحطاب المالكي عند قول الشيخ خليل - رحمهما الله تعالى- : ( وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ لِضَرُورَةٍ ) قال: ( وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ, وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ فِي قَبْرٍ لِلضَّرُورَةِ ) . وقال العمراني الشافعي - رحمه الله - : (وإن دعت ضرورة أن يدفن رجل مع امرأة في قبر ... جعل الرجل قدامها، وجعل بينهما حاجز من تراب ) . وقال ابن قدامة الحنبلي – رحمه الله - ): وَلا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، إلا لِضَرُورَةٍ ) . وقد مَثَّلَ الفقهاء للضرورة التي من أجلها تدفن المرأة مع الرجل أو العكس , فقال الرملي الشافعي – رحمه الله -: ) كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَعُسْرِ إفْرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ ( وقال البهوتي الحنبلي – رحمه الله - ) كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَقِلَّةِ مَنْ يَدْفِنُهُمْ ، وَخَوْفِ الْفَسَادِ عَلَيْهِمْ ( فهذه أمثلة للضرورة التي تجوز جمع الأموات بالقبر، وأما في غير الضرورة فيكره ذلك.
وبناء على ما سبق : يجوز دفن الرجل مع المرأة في قبر واحد عند الضرورة ويوضع حاجز بينهما وأما في الأحوال العادية فينبغي أن يدفن كل ميت في قبر لوحده . قال الإمام الشافعي – رحمه الله - ) وَلَا أُحِبُّ أَنْ تُدْفَنَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى حَالٍ، وَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ، وَلَا سَبِيلَ إلَى غَيْرِهَا كَانَ الرَّجُلُ أَمَامَهَا، وَهِيَ خَلْفَهُ، وَيُجْعَلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ .
فإذا دفن الرجل بجوار المرأة أو العكس بلا ضرورة كره ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم ، وعليه نقول للسائل ما مضى من دفن الرجال بجوار النساء في بلدتكم مكروه على القول الراجح , ويستدرك فيما هو آت .
وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "بعد وفاة أحد الناس بالقاهرة يتم صلاة الجنازة عليه، وبعد وصوله إلى القرية فأهل القرية يصرون على إعادة الصلاة عليه مرة أخرى. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في إعادة الصلاة على الجنازة مرة ثانية".
ومن جانبه أجاب الدكتور نصر فريد واصل مفي الجمهورية الأسبق عن حكم الشرع في "إعادة صلاة الجنازة" قائلا
من المتفق عليه بين أئمة الفقه أن الصلاة على الجنازة فرض كفاية على الأحياء، فإذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، ولكن ينفرد بثوابها من قام بها منهم؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» رواه الدارقطني، ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ -أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ-» رواه أبو داود.
أما بالنسبة لتكرار الصلاة على الميت، فقد اختلف الفقهاء فيها:
فقال الحنفية والمالكية: يكره تكرار الصلاة على الجنازة فلا يصلى عليها إلا مرة واحدة حيث كانت الصلاة الأولى في جماعة، فإن صلي عليها أولًا بدون جماعة أعيدت ندبًا في جماعة ما لم يدفن.
وقال الشافعية: يسن الصلاة على الجنازة مرة أخرى لمن لم يصل أولًا ولو بعد الدفن.
حكم إعادة صلاة الجنازة
وقال الحنابلة: يجوز تكرار الصلاة على الجنازة لمن لم يصل أولًا ولو بعد الدفن، ويكره التكرار لمن صلى عليها أولًا. اهـ بتصرف من كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" (1/ 467).
وجاء في "المغني" لابن قدامة (2/ 382): [من صلى على الجنازة مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليها، أما من أدرك الجنازة فمن لم يصل عليها فله أن يصلي عليها في جماعة أو فرادى. نص عليه أحمد] اهـ بتصرف. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَوْجَبَ» رواه أبو داود.
وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من إعادة الصلاة على الميت مرةً ثانيةً من أهل القرية الذين لم يصلوا عليه في القاهرة على رأي الإمامين الشافعي والحنبلي؛ وذلك لحصول الميت على ثواب أكبر من الدعاء له من المصلين. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
الأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، أما دفن الرجال والنساء في قبر واحد، فلا ينبغي إلا في حالات الضرورة المعتبرة شرعاً، ويجعل بينهما حاجز من تراب . وإذا دفن الرجل بجوار المرأة أو العكس بلا ضرورة كره ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم .
والأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، وهذه هي السنة الموروثة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إلى يوم الناس هذا، وقبور المسلمين شاهدة على ذلك ابتداء من البقيع وحتى الآن، فقد دُفِن في البقيع الصحابة رجالا ونساء، ولكن لكل ميت وميتة قبر مستقل .
وأما بخصوص دفن الرجل والمرأة في قبر واحد, فلا ينبغي إلا في الضرورة , ويكره في غيرها. قال عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي - رحمه الله - : (وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ إِلا لِضَرُورَةٍ ، وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا تُرَابٌ) .
دفن النساء مع الرجال
وقال العلامة الحطاب المالكي عند قول الشيخ خليل - رحمهما الله تعالى- : ( وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ لِضَرُورَةٍ ) قال: ( وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ, وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ فِي قَبْرٍ لِلضَّرُورَةِ ) . وقال العمراني الشافعي - رحمه الله - : (وإن دعت ضرورة أن يدفن رجل مع امرأة في قبر ... جعل الرجل قدامها، وجعل بينهما حاجز من تراب ) . وقال ابن قدامة الحنبلي – رحمه الله - ): وَلا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، إلا لِضَرُورَةٍ ) . وقد مَثَّلَ الفقهاء للضرورة التي من أجلها تدفن المرأة مع الرجل أو العكس , فقال الرملي الشافعي – رحمه الله -: ) كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَعُسْرِ إفْرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ ( وقال البهوتي الحنبلي – رحمه الله - ) كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَقِلَّةِ مَنْ يَدْفِنُهُمْ ، وَخَوْفِ الْفَسَادِ عَلَيْهِمْ ( فهذه أمثلة للضرورة التي تجوز جمع الأموات بالقبر، وأما في غير الضرورة فيكره ذلك.
وبناء على ما سبق : يجوز دفن الرجل مع المرأة في قبر واحد عند الضرورة ويوضع حاجز بينهما وأما في الأحوال العادية فينبغي أن يدفن كل ميت في قبر لوحده . قال الإمام الشافعي – رحمه الله - ) وَلَا أُحِبُّ أَنْ تُدْفَنَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى حَالٍ، وَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ، وَلَا سَبِيلَ إلَى غَيْرِهَا كَانَ الرَّجُلُ أَمَامَهَا، وَهِيَ خَلْفَهُ، وَيُجْعَلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ .
فإذا دفن الرجل بجوار المرأة أو العكس بلا ضرورة كره ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم ، وعليه نقول للسائل ما مضى من دفن الرجال بجوار النساء في بلدتكم مكروه على القول الراجح , ويستدرك فيما هو آت .
وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "بعد وفاة أحد الناس بالقاهرة يتم صلاة الجنازة عليه، وبعد وصوله إلى القرية فأهل القرية يصرون على إعادة الصلاة عليه مرة أخرى. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في إعادة الصلاة على الجنازة مرة ثانية".
ومن جانبه أجاب الدكتور نصر فريد واصل مفي الجمهورية الأسبق عن حكم الشرع في "إعادة صلاة الجنازة" قائلا
من المتفق عليه بين أئمة الفقه أن الصلاة على الجنازة فرض كفاية على الأحياء، فإذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، ولكن ينفرد بثوابها من قام بها منهم؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» رواه الدارقطني، ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ -أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ-» رواه أبو داود.
أما بالنسبة لتكرار الصلاة على الميت، فقد اختلف الفقهاء فيها:
فقال الحنفية والمالكية: يكره تكرار الصلاة على الجنازة فلا يصلى عليها إلا مرة واحدة حيث كانت الصلاة الأولى في جماعة، فإن صلي عليها أولًا بدون جماعة أعيدت ندبًا في جماعة ما لم يدفن.
وقال الشافعية: يسن الصلاة على الجنازة مرة أخرى لمن لم يصل أولًا ولو بعد الدفن.
حكم إعادة صلاة الجنازة
وقال الحنابلة: يجوز تكرار الصلاة على الجنازة لمن لم يصل أولًا ولو بعد الدفن، ويكره التكرار لمن صلى عليها أولًا. اهـ بتصرف من كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" (1/ 467).
وجاء في "المغني" لابن قدامة (2/ 382): [من صلى على الجنازة مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليها، أما من أدرك الجنازة فمن لم يصل عليها فله أن يصلي عليها في جماعة أو فرادى. نص عليه أحمد] اهـ بتصرف. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَوْجَبَ» رواه أبو داود.
وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من إعادة الصلاة على الميت مرةً ثانيةً من أهل القرية الذين لم يصلوا عليه في القاهرة على رأي الإمامين الشافعي والحنبلي؛ وذلك لحصول الميت على ثواب أكبر من الدعاء له من المصلين. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.