رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم زكاة المال في دفتر التوفير للقاصر؟.. لجنة الفتوى تجيب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
ورد سؤال إلي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه: "ما هو حكم زكاة المال في دفتر التوفير للقاصر؟" وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي:


الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابا ( ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار ٢١ ) ملكا تاما مستقرا وحال عليه الحول سواء كان بالغا أو قاصرا ، رجلا أم امرأة .

وبالنسبة لمال القاصر فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار فإنه يزكى في كل عام ، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الدين فيزكى في العام الذي قبض فيه فقط على الأصح من أقوال الفقهاء .

وذهب فقهاء الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول .



ومن جانبه حرص الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة، من خلال توضيح أحكام نصاب زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة

نصاب الذهب والفضة  

أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالا تحديدا بوزن مكة، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم يعني 28.57 درهم، وهذه الدراهم بوزن الجرامات تسوي 85 جرامًا، وقيمة الزكاة المفروضة في هذا القدر ربع العشر يعني نصف مثقال يعني 0.71 درهم تقريبا ويساوي بوزن الجرامات 2.125 جرام، ثم يقوم بالعملة المصرية بالنسبة للمزكي من أهل مصر.

ونصاب الورِق : بكسر الراء وهو الفضة مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد على المائتين بحسابه وإن قل الزائد ومائتا درهم بالجرامات 595 جرام، وربع العشر  14.875 جرام ويقوم بسعر جرام الفضة والذهب حسب عملة البلد. غير أن المعول في زكاة النقود أصبح على قيمتها من الذهب، ولا اعتبار لقيمة الفضة، فمن ملك ما يساوي 85 جرامًا  من الذهب، واستوفى بقية الشروط يخرج 2.5٪ من أصل ما ملك كل عام هجري.

ولا زكاة في المغشوش من ذهب أو فضة حتى يبلغ خالصه نصابا ولا يجب في الحلي المباح زكاة أما المحرم كسوار وخلخال لرجل وخنثى فتجب الزكاة فيه.

نصاب عروض التجارة 
والتجارة هي التقليب في المال المملوك بمعاوضة لغرض الربح مع نيتها عند كل تصرف ابتداء والشروط وجوب الزكاة فيها هي نفس شروط الأثمان.

وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا، فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا أخرج 2.5٪ من إجمالي قيمة العروض، وإلا فلا.

نصاب ما استخرج من معادن الذهب والفضة 
وهو ما يتم الحصول عليه من البحث عنه تحت الأرض وإخراجه ، فما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه إن بلغ نصابًا ربع العشر في الحال إن كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة.

نصاب المعادن والركاز 
والمعادن جمع معدن بفتح داله وكسرها، وهو اسم لمكان خلق الله تعالى فيه ذلك من أموات أو ملك، وما يوجد من ركاز (وهو دفين الجاهلية) وهي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الإسلام، ففيه (أي الركاز) الخمس، ويصرف مصرف الزكاة على المشهور، ومقابله أنه يصرف إلى أهل الخمس المذكورين في آية الفيء.

أحكام الزكاة 
الزكاة في اللغة تعني : النماء، والزيادة، والطهر، والصلاح، وصفوة الشيء, وما أخرجته من مالك لتطهره به، وقد استعملها القرآن الكريم بمعنى الإنفاق في سبيل الله من المال، ومعنى الصلاح قال الله تعالى : (فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا) [الكهف :81]. قال الفراء : أي صلاحا, وقال تعالى : وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا) أي ما صلح منكم  (وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور :21] أي يصلح من يشاء.
 وشرعا  اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة.

والزكاة التي افترض الله على المسلم إخراجها ليطهر بها نفسه تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول : زكاة المال، وهو مقدار يخرجه الإنسان من إجمالي ثروته بشروط معينة كحولان الحول، وبلوغ النصاب، ويخرج هذه المال إلى أصناف محددة من الناس كالفقراء والمساكين وغيرهم، وهي على أي مال سواء كان ذلك المال نقدي، أو ما يشبهه من ثروة حيوانية (الأنعام) أو ثروة زراعية (كغلال الحبوب) أو ثروة متداولة كالبضائع (عروض التجارة) فكل هذه الأصناف وغيرها مما قد نفرد لها حديثًا خاصًا يوضح أحكامها تفصيلاً تسمى زكاة مال.

والقسم الثاني هو زكاة الفطر : والفطر : اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم إفطارا. وأضيفت الزكاة إلى الفطر ; لأنه سبب وجوبها , وقيل لها فطرة , كأنها من الفطرة التي هي الخلقة. قال الشيرازي صاحب المهذب : ويقال للمخرج : فطرة - بكسر الفاء - لا غير , وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة , بل اصطلاحية للفقهاء , وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة , أي زكاة الخلقة , وممن ذكر هذا صاحب " الحاوي ". [المجموع للنووي].
الجريدة الرسمية