رفع جلسة الشيوخ والعودة للانعقاد 27 نوفمبر
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 27 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم، الموافقة نهائيا، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وطالب رئيس المجلس، الأمانة العامة ضبط أي أخطاء ماددة من حيث اللغة أو الصياغة، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.
وينص التعديل: يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي.
ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها".
ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون. كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدل الاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.
ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين القرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك المكاتب، بمراعاة أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة والمادة (89) من هذا القانون".
استعرض النائب حازم عمر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تقرير عن المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.
وأكد أن وزارة الخارجية أوضحت أن مشروع القانون يأتي في ضوء توجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
وأكد أن ممثل وزارة المالية، أشار إلى إعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعُرضت على مجلس الوزراء وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.
وأكد أن وزارة الدولة لشئون المجالس النيابية، أفادت أن اللجنة المركزية المُشكلة بقرار جمهوري والممثل بها كافة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنية خارج مصر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعث الفني عن عام ولا تزيد على عامين ولمن يجتاز الاختبارات المطروحة والدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أوضح أن النصوص المعروضة لا تمس تنظيم الدرجة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع -فقط - سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.
وقال النائب حازم عمر: تباينت آراء الأعضاء حول قصر مدة الانتداب والذي قد يؤثر على المردود المأمول من المكاتب الفنية، فأوضح ممثل الحكومة أن المدة في الماضي كانت مطلقة وترتب على ذلك رفع دعاوى قضائية، وبالتالي تحملت الدولة تعويضات الأحكام القضائية، ولهذا تم تقنين مدد محددة للابتعاث في مشروع القانون.
وأشار إلى أن الحكومة أوضحت أن العمل بالمكاتب الفنية غير مرهون بأشخاص حيث إنها كيان مؤسسي مستمر وغير متعلق بالأشخاص أو تغييرهم وأن هذا يدعم فكرة العمل المؤسسي.
وأكد حازم عمر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تؤيد فكرة ترشيد النفقات الحكومية، مع توجه الدولة نحو تقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق الحكومي.
وأوضح أن التعديلات تضمنت استبدال عبارة "المكاتب الفنية" بدلًا من عبارة "بعثات التمثيل" أينما وردت بالمادة (٨٨)، وذلك لأن بعثات التمثيل تشمل جميع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وأشار إلى إنه تم استبدال كلمة "الموظفين" بدلا من كلمة "العاملين" للاتساق مع البند الخامس من المادة (2) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
كما تم إضافة عبارة "بمراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة؛ والمادة (89) من هذا القانون" لعجز المادة (٨٨)؛ لضمان عدم إخلال القرارات التنظيمية التي ستصدر عن وزير الخارجية والمنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة وقواعد الندب إليها، بما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (88) من قواعد في شأن مدة الندب وتجديده وما تضمنته المادة (89) من أحكام تتصل بتنظيم عمل الملحقين الفنيين.