رئيس التحرير
عصام كامل

نائب يرفض تعديل قانون السلك الدبلوماسي: الحكومة لم تخفض النفقات

مجلس الشيوخ اليوم
مجلس الشيوخ اليوم

أعلن الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، رفضه مشروع تعديل قانون السلك الدبلوماسي المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: لا خلاف على الغاية التشريعية لمشروع القانون وهي تخفيض النفقات، ولكن أختلف مع الوسيلة، موضحا أن الحكومة "استسهلت" بتغيير المسمى الوظيفي ولم تجتهد على الإطلاق في تخفيض النفقات الحقيقية لا إعادة هيكلة ولا تبديل المكاتب أو ترشيد إنفاق الإيجارات والبعثات والنفقات موجودة.

وأبدى النائب اعتراضه على أن تكون مدة بعثة مدير المكتب عام ويجدد لسنة واحدة فقط، قائلا: مدير مكتب فني يسافر بعائلته لسنة واحدة كيف يرشد هذا الإنفاق؟"، مشيرا إلى أهمية المكاتب الثقافية في عدد من البلدان. 

من جهته أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن وزارة الخارجية اتخذت عددا من الخطوات لتخفيض النفقات، قائلا: “حسابيا نزلت المرتب حوالي 3500 دولار”.

وأشار إلى أن هناك خطة شاملة من وزارة الخارجية بتخفيض عدد المكاتب، مؤكدا أنه كان يوجد 98 مكتب منهم 60 مكتب تم إدماجهم داخل السفارات وجار استكمال الخطة.

وينص التعديل المقدم ووافقت عليه اللجنة: يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي.

ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها".

ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون.

كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدل الاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.

ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين بالقرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك المكاتب، بمراعاة أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة والمادة (89) من هذا القانون".

الجريدة الرسمية