تفاصيل أولى الجلسات الرقابية والتشريعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ممارسة مهامه التشريعية والرقابية، بعد أن انتهى في جلساته الإجرائية مطلع أكتوبر الجاري من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتلقى خطابات بعض الأحزاب بممثليها داخل المجلس.
ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الجاري 3 جلسات عامة، يناقش المجلس خلالها عددا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين، ومواجهة مع وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، في جلسة الثلاثاء المقبل.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا الأحد، عرض طلب تحديد موعد مناقشة عامة مقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدراس.
كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، 8 تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن عدد من الاتفاقيات.
وجاءت تلك التقارير كالتالي:
1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022.
2. طريقة إقرار الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار أمريكي بدلًا من 3 مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022.
3. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر - المرحلة الثانية، الموقع بتاريخ 20/4/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 342 لسنة 2022.
4. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا - المنصورة - دمياط، والتي تتيح من خلالة الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022.
5. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك اكزيم الكوري الجنوبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 478 لسنة 2022.
6. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25 / 7 / 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2022.
7. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022.
8. طريقة إقرار الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022.
كما تشهد الجلسة العامة أيضا مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
يهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
وقد تضمنت المادة الأولى تعديلًا بالاستبدال لنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
كما تم اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.