الحكومة: التصالح في مخالفات تجاوز الارتفاع من سلطة الطيران المدني
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: "التصالح في الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وتجاوز الارتفاع من سلطة الطيران المدني".
سعر متر التصالح بمخالفات البناء
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "سعر متر التصالح في مخالفات البناء يختلف من محافظة لأخرى، والمحافظ هو مَن يصدر القرارات المنظِّمة لذلك".
تعديلات قانون التصالح
ولفت إلى أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تتيح الفرصة لمَن تقاعس على التقدم في التصالح بالتسجيل والمصالحة فور موافقة البرلمان على التعديلات الجديدة.
نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
• البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
• البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
حالات يجوز فيها التصالح بشأن مخالفات البناء
• الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
• المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
• تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
• البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
• تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
• تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناءً على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.