رئيس التحرير
عصام كامل

الشيوخ يناقش مشروعي قانوني صناعة السيارات والبيئة

السيارات صديقة البيئة
السيارات صديقة البيئة

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلستيه اليوم وغدا، مشروعي قانونين، الأول بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والثاني بشأن تعديل قانون البيئة.

وانتهت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد حلاوة، من إعداد تقرير بشأن مشروع القانون، بعد دراسته ومناقشته بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، وبحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

 

صناعة السيارات صديقة البيئة

وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بـ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلى:

- تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

- العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

- وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص ما يلي:

- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

 

إجراءات صرف الحوافز

- اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

- وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.

- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصري.

- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.

- قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم وإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري للدولة.

- النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة بعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على المجلس.

 

تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

كما يناقش المجلس أيضا، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع تعديل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

ويهدف مشروع القانون لدعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وللحد من السيارات التي تعمل بالوقود وغير الصديق للبيئة والأعلى خطورة.

تنص المادة الأولى من مشروع القانون على: تضاف مادة جديدة برقم 27 مكرر 2 إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، نصها الآتي:

يفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه ولمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته مقابل إصدار جاهز شئون البيئة شهادة "توافق بيئي" على كل من:

- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناولة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط "بنزين - ديزل أو نصف ديزل".

- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشاعال فيها بالشرر أ الضغط ومحرك كهربائي.

وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

 

وسائل الدفع غير النقدي

وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال، تحصيل الرسم المشار إليه من المنتج أو المستورد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% منه، ونسبة 80% لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.

وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.

ونصت المادة الثانية على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

الجريدة الرسمية