حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار في القانون الجديد
نصت تعديلات قانون العمل الأهلي على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
مشروع القانون
ومشروع القانون يهدف إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المُشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع لتأدية دورها المأمول في المجتمع.
ويتسق مشروع القانون مع حكم المادة (75) من الدستور - والتي تنص على: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًّا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
صلاحيات الوزير المختص
بحسب نص تعديلات القانون، أصبح للوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لمدة، أو لمدد لا تجاوز في مجموعها سنة واحدة ما يحقق الغاية من مشروع القانون التي تكمُن في مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي، في ضوء ما أسفر عنه الواقع العملي من عدم تمكن العديد من مؤسسات العمل الأهلي من توفيق أوضاعها بسبب تفشي جائحة كورونا.
النص الذي يؤكد هذه المعاني حسب صياغته في التعديلات، أصبح يتضمن الآتي: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه.