الأعمال المحظورة لعمالة الأطفال.. والدور الرقابي لوزارة القوى العاملة في التفتيش على المنشآت
تعاني العديد من المجتمعات في جميع أنحاء العالم من انتشار ظاهرة عمالة الأطفال.
ويعد مفهوم عمالة الأطفال الخاطئة وهي كل عمل يضر بصحة الطفل أو بنموه أو رفاهيته؛ إذا لم يكن هذا العمل من الأعمال النافعة التي تتناسب مع عمر الطفل.
فعمالة الأطفال محظورة تماما في المهن الخطرة مثل المحاجر والمناجم والمهن التي فيها كيماويات ومسموح بيها في المهن البسيطة غير المؤثرة علي صحتهم ولكن بشروط أن يكون السن 14 سنة فما فوق ولابد أن لاتزيد ساعات العمل عن 6ساعات.
ووفقا لمصادر مسئولة بالقوى العاملة تقول إن من ضمن شروط تشغيل الأطفال أنه لا بد وأن يتم إخطار وزارة القوى العاملة أو المديرية التابعه لها حتي يتم عمل للطفل عقد تدرج مهني ويتم متابعته.
وأشار المصدر إلى أن هناك تفتيشات بصفة مستمرة علي المنشآت ولو ثبت أن هناك تشغيل اطفال بالمخالفة يتم تحرير محضر وتحويل الأمر للمحكمة.
وأكد بأنه يتم معرفة عمالة الأطفال من خلال البلاغات التي ترد الي مديريات القوي العاملة في المحافظات كما أن هناك لجنة في كل مركز اسمها وحدة حماية الطفل فيها كل الجهات.
واضاف أن عمالة الأطفال مشهورة في اماكن معينة مثل مصانع التعبئة والمواد الغذائية والفاكهه والورش مؤكدا ان الموضوع كبير جدا فيما يخص عمالة الأطفال لأنها ممكن توصل لجريمة الإتجار في البشر.
وفي وقت سابق أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، حيث شملت التعديلات تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، الأمر الذي يحقق الحد والردع للجرائم التي ترتكب عند عمالة الأطفال، ومنها زيادة الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العودة للمخالفة، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة للمخالفة وهي غلق المنشأة 6 أشهر بحد أقصى.
ونظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين في منشآت القطاع الخاص، ضوابط وشروطا صارمة لـ عمالة الأطفال، وذلك حال تشغيل الأطفال تحت سن الـ16 سنة، حفاظا على أوراحهم وحياتهم، وضمانا لحقوقهم المالية والإدارية والإنسانية.
ووضع القانون مواد واضحة وصارمة تحدد ضوابط وشروطا وقيودا حول تشغيل عمالة الأطفال في منشآت القطاع الخاص، من خلال أحكام مواد القانون وفي ذات الوقت وضع عقوبات مشددة، حال مخالفة أي منشأة لشروط تشغيل العمالة في القطاع الخاص.
وشملت ضوابط وقواعد وشروط عمالة الأطفال وفقا لقانون 12 لسنة 2003 على النحو التالي:
- (المادة 99) نصت على أنه «يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة ـ ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص».
- (المادة 100) من قانون العمل وتنص في محتواها على أنه «يصدر الوزير المختص، وزير القوى العاملة، قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة».
المادة 101) وتنص على «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة».
- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا.
على صاحب العمل أن يحدد ساعات عمل الأطفال في القانون- (المادة 102) وتنص على «على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر: أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل».
- «أن يحرر صاحب العمل كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة، وأن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم».
- «لا تسرى أحكام هذه المواد على الأطفال الذين يعملون فى أعمال الفلاحة البحتة».