لمواجهة عنف الشوارع.. عقوبة مغلظة لحمل السلاح الأبيض في تشريع جديد
تضمن مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المقدَّم من النائب أحمد مهنى بشأن تغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض، عددًا من العقوبات الجديدة لمواجهة جرائم حمل السلاح الأبيض واستخدامه في تهديد وترويع أمن المواطنين، تصل إلى الحبس سنتين وغرامة خمسين ألف جنيه.
وقال النائب أحمد مهنى: إن معظم الجرائم أصبحت ترتكب بالسلاح الأبيض مما يهدد المواطن المصرى تهديدًا مباشرًا، وبالتالي لا يجوز أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض 50 جنيهًا، مشيرًا إلى أهمية تشديد العقوبة ورفع الغرامات حتى يكون من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.
وأكد أن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة مهمة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل وجود بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.
وتضمن مشروع القانون تغليظ عقوبة المادة 25 مكررًا من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل مَن حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتكون العقوبة، في حالة العود، الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. كما تم تغليظ العقوبة المنصوص عليها بالمادة 28 (فقرة أولى) بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألفًا، كل مَن اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.