3 حالات تؤدى إلى الغلق الإدارى وإلغاء رخصة المحل وفقا للقانون
نصت المادة (٢٣) من قانون المحال العامة على أنه إذا تبين للمركز المختص من واقع فحص المحل وجود مخالفات، جاز له إصدار قرار بالغلق الإدارى أو إلغاء الرخصة بحسب طبيعة تلك المخالفات، مع عدم السماح للمحل بممارسة النشاط إلا بعد إعادة فحصه مرة أخرى والتأكد من إزالة المخالفات.
قانون المحال العامة
نصت المادة (٢٠) من قانون المحال العامة على أنه في حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب إذا أصبح غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة أو أصبح غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها القانون وكأ، من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة، أو السلامة، أو البيئة، أو الأمن، يجوز لصالح الشأن تصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.
ومتى قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء، قام بإخطار المركز المختص بأية وسيلة من وسائل الإخطار بتصحيح أوضاعه واستعداده للمعاينة على أن يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ تلقى الإخطار وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (٨) من هذه اللائحة وإذا تبين للمركز المختص قيام المحل بإزالة المخالفات، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.
قانون المحال العامة
كما نصت المادة (١٦) من قانون المحال العامة على أن تلتزم مكاتب الاعتماد بقواعد المسؤولية المهنية في ممارسة عملها، وبوجه خاص ما يلي:
١ – تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
٢ – بذلك العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، واتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات والاشتراطات فى المحال للتأكد من استيفائها وفقًا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.
٣ – إعداد قاعدة بيانات بكافة طلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الاعتماد.
٤ – المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
٥ – تجنب تعارض المصالح، وعدم إبرام مكاتب الاعتماد أو العاملين بها عقد عمل بأية صورة من الصور مع المركز المختص بالتراخيص أو العاملين به.
٦ – إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.