رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات فحص المحال العامة وفقا للقانون الجديد

المحال العامة
المحال العامة

نصت المادة (٢٢) من قانون المحال العامة على أن يتولى المركز المختص فحص المحال الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، ويتم الفحص عن طريق المعاينة أو المتابعة وفقًا للإجراءات الآتية:


١ – إخطار المحل بموعد القيام بالفحص قبل القيام بها بيومى عمل على الأقل.
٢ - تتم عملية الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية.
٣ – يتم الفحص بموجب تكليف معتمد من الجهة الإدارية المختصة على أن يحدد فيه أعضاء لجنة الفحص بالصفة والاسم.
ويتم إثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات فى محضر معد لذلك، يوقع عليه صاحب المحل، والمدير المسئول حال وجودهما، وفى حال الامتناع عن التوقيع يتم إثبات ذلك فى المحضر.

ويرسل المحضر بعد العرض على رئيس المركز المختص إلى جهات الاختصاص، وترسل صورة منه لصاحب المحل أو المدير المسئول فى موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ إتمام الفحص، وتودع صورة منه بملف المحل لدى المركز المختص.

 

قانون المحال العامة 

ونصت المادة (٢٠) من قانون المحال العامة على أنه في حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب إذا أصبح غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة أو أصبح غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة، أو السلامة، أو البيئة، أو الأمن، يجوز لصالح الشأن تصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.

ومتى قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء، قام بإخطار المركز المختص بأية وسيلة من وسائل الإخطار بتصحيح أوضاعه واستعداده للمعاينة على أن يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ تلقى الإخطار وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (٨) من هذه اللائحة وإذا تبين للمركز المختص قيام المحل بإزالة المخالفات، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.

قانون المحال العامة 

كما نصت المادة (١٦) من قانون المحال العامة على أن تلتزم مكاتب الاعتماد بقواعد المسؤولية المهنية في ممارسة عملها، وبوجه خاص ما يلي:

١ – تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

٢ – بذلك العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، واتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات والاشتراطات فى المحال للتأكد من استيفائها وفقًا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

٣ – إعداد قاعدة بيانات بكافة طلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الاعتماد.

٤ – المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.

٥ – تجنب تعارض المصالح، وعدم إبرام مكاتب الاعتماد أو العاملين بها عقد عمل بأية صورة من الصور مع المركز المختص بالتراخيص أو العاملين به.

٦ – إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

الجريدة الرسمية