رئيس التحرير
عصام كامل

أجبروه على طلاقها بالتليفون.. الإفتاء تحسم الجدل حول طلاق المكره

صيدلي حلوان
صيدلي حلوان

أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة للشيخ جاد الحق علي جاد الحق، أن طلاق المكره لا يقع إذا كان الشخص الذي أكره الزوج قادرا على تحقيق ما هدد به وعجز الزوج عن منعه من ذلك وغلب على ظنه إصراره على فعل ما يقْدِمُ عليه إن لم يطلق زوجته في الحال، مع عدم توافر أي اختيار للزوج إلا التلفظ بصريح الطلاق بغير نية الطلاق، وعلى الزوج أن يتقي الله في تقدير ظروف الطلاق على النحو السالف بيانه؛ لأن الأمر متعلق بحلِّ وحرمة عشرته لزوجته.

قضية صيدلي حلوان

جدير بالذكر أنه كشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجريت حول مصرع الصيدلي ولاء زايد عقب سقوطه من شرفة مسكنه بحلوان سر الزوجة الثانية والمحبوس فيها 7 متهمين.

وقالت التحقيقات إن الصيدلي المتوفى عقب زواجه بفتاة أخرى من محافظة المنوفية ونزوله إلى القاهرة لإنهاء بعض الخلافات مع زوجته الأولى لم يعجبها الامر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين يوم الواقعة نشبت بينهم مشادة بينهم يومئذ للخلافات القائمة بين المجني عليه وبين زوجته الأولى، والتي تطورت إلى تشابك بالأيدي وإحكام السيطرة على المجني عليه وإجباره على تطليق زوجته الثانية هاتفيًّا.

وقوع طلاق المكره

وأضافت دار الإفتاء انه قد اختلف فقهاء الشريعة في وقوع طلاق المكره أو عدم وقوعه: فذهب الفقه الحنفي إلى وقوع الطلاق مع الإكراه، وذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن طلاق المكره غير واقع؛ لحديث: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، وبهذا النظر جاء حكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929م حيث قررت أن طلاق السكران والمكره لا يقع، واختلف أصحاب هذا الرأي في مدى الإكراه وشروطه.

ففي الفقه المالكي: إن الإكراه على إيقاع الطلاق بالقول لا يلزم به شيء لا قضاء ولا ديانة، بشرط أنه لا ينوي حلَّ عقدة الزواج باطنًا، ثم إن الإكراه الذي لا يقع به الطلاق هو أن يغلب على ظن المكرَه أنه إن لم يفعل الطلاق يلحقه أذًى مؤلم من قتل أو ضرب كثير أو قليل أو سجن وإن لم يكن طويلًا أو يغلب على ظنه أنه إن لم يطلق يقتل ولده أو يلحقه أذًى، ومثل الولد الوالد، ففي هذه الأحوال إذا طلق لا يقع الطلاق، ومثل التهديدِ بما سلف التهديدُ بإتلاف المال أو أخذه ولو كان يسيرًا على المعتمد في المذهب. اهـ. "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (2/ 415 وما بعدها).

وفي الفقه الشافعي: إن الإكراه يحصل بالتخويف في نظر المكره كالتهديد بالضرب الشديد أو الحبس أو إتلاف المال، وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، فالوجيه الذي يهدد بالتشهير به أو الاستهزاء به أمام الملأ يعتبر ذلك في حقه إكراهًا، والشتم في حق رجل ذي مروءة إكراه، ومثل ذلك التهديد بقتل الولد أو الفجور به أو الزنا بامرأته؛ إذ لا شك في أنه إيذاء يلحقه أشدُّ من الضرب والشتم، ومثل ذلك التهديد بقتل أبيه أو أحد عصبته وإن علا أو سفل أو إيذاء بجرح، وكذلك التهديد بقتل قريبه من ذوي أرحامه أو جرحه أو فجور به كل ذلك يعتبر إكراهًا، وقال الفقهاء الشافعيون: إن طلاق المكره لا يقع بشروط أن يقع التهديد بالإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به عاجلًا، وأن يعجز المكره عن دفع التهديد وأن يظن المكره أنه إن امتنع عن الطلاق يقع الإيذاء الذي هدد به، وأن لا يكون الإكراه بحق، وأن لا يظهر من المكره نوع اختيار، وأن لا ينوي الطلاق. "تحفة المحتاج وحواشيها بشرح المنهاج" (8/ 36، 37) في كتاب الطلاق.


ويشترط الفقه الحنبلي لعدم وقوع طلاق المكره: أن يكون الإكراه بغير حق، وأن يكون بما يؤلم كالقتل أو قطع اليد أو الضرب الشديد أو ضرب يسير لذي مروءة، أو أخذ مال كثير، أو إخراج من الديار، أو تعذيب لولده بخلاف باقي الأقارب، وأن يكون المهدد قادرًا على تنفيذ ما هدد به، وأن يغلب على ظن المكره أنه إن لم يطلق يقع به الإيذاء المهدد به، وأن يعجز عن دفع ما هدد به. "المغني" لابن قدامة الحنبلي (7/ 315) في كتاب الطلاق.

ومن هذا العرض الموجز لأقوال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق وشروطه يظهر أن الفقه الشافعي هو الذي اتسعت فيه دائرة الإكراه حيث يتضح من الأمثلة المضروبة فيما سبق أنهم لا يقصرون الإيذاء الواقع بالإكراه على ذات المكره فقط، بل إذا كان الإكراه بإيذاء بقتل أو فجور أو قطع أو ضرب لأحد عصبته أو ذوي الأرحام كما مثلوا بالزنا بامرأة المكره، وإن تلك الأمثلة بوجه عام تعني أن فقهاء هذا المذهب قد راعوا ما نسميه الآن بالإكراه الأدبي.

وأخيرا اشترطت دار الإفتاء لعدم وقوع طلاق الاكراه أن لا ينوي الزوج الطلاق وقت التلفظ به حال الإكراه بمعنى أن لا يوافق لفظه نية مستقرة في قلبه بالطلاق، فإذا توافرت هذه الشروط فإنه يكون مكرهًا إكراهًا أدبيًّا فلا يقع باللفظ الذي صدر منه، وأمْر التحقق من توفر هذه الشروط متروكٌ له شخصيًّا.

تحريات الشرطة
أسفرت تحريات الشرطة حول حادث صيدلي حلوان عن إلقاء المجني عليه نفسه من شرفة مسكنه إثر الضغط النفسي والإكراه الذي تعرض له من المتهمين.

وأمر النائب العام بحبس سبعة متهمين هم زوجة صيدلي بحلوان ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما؛ لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته؛ لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن حجزهم المجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا؛ وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم في حقه، وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من الشرطة أول أمس بسقوط الصيدلي من شرفة مسكنه ووفاته ونقله لأحد المستشفيات، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول عدة منشورات حول الواقعة، والتي منها ما أشار إلى اتهام المتهمين بقتله عمدًا، فباشرت النيابة العامة التحقيقات إذ استهلتها بالانتقال لمسكن المتوفى ومعاينته والتحفظ عليه، وناظرت جثمان المتوفى وما به من إصابات.

وسألت النيابة العامة عددًا من الشهود هم شقيقة المتوفى ووالدته وزوجته الثانية واثنان من جيرانه وحارس العقار محل سكنه، والذين خلصت روايتهم مجتمعة إلى وجود خلافات بين المتوفى وبين زوجته الأولى انتهت بزواجه من أخرى، ثم يوم الواقعة أرسل المجني عليه إلى شقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما لحضور أشخاص إلى مسكنه من طرف زوجته الأولى لإكراهه على تطليقها وتطليق زوجته الثانية، فنقلت شقيقة المجني عليه استغاثته لوالدته التي طلبت من حارس العقار محل سكنه إغاثته، فاصطحب الأخير أحد الجيران وصعدا لاستطلاع الأمر، فعلما بوجود خلافات أسرية بين المجني عليه وبين ذوي زوجته الأولى يسعون لإنهائها، ثم فوجئا عقب انصرافهما بسقوط المتوفي من شرفة مسكنه صريعًا، وقد اطلعت النيابة العامة على رسائل الاستغاثة التي أرسلها المجني عليه لشقيقته وزوجته الثانية من هاتفيهما.

الجريدة الرسمية