تصل للغلق.. عقوبة الورش والمقاهي المزعجة في قانون المحال العامة
حدد قانون المحال العامة عددا من العقوبات على الورش والمقاهي والمحال المزعجة وتصل هذه العقوبة إلى الغلق.
ونصت المادة (١٨) من قانون المحال العامة على أنه للقاطنين بالمجاورين للمحال العامة أن يتقدموا بطلب إلى المركز المختص في حالة إذا نجم عن مزاولة النشاط التجاري في المحال إزعاج جسيم يضر براحتهم.
وعلى المركز عمل المعاينة اللازمة وإعداد تقرير فني، وإصدار قرار بغلق المحل إداريًا في حالة ثبوت هذا الضرر وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (١٧) من هذه اللائحة.
والمادة (١٧) فيما عدا أحوال ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ولعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون، لا يصدر قرار غلق المحل العام إداريًا إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أو بتسليمه له باليد.
كما نصت المادة (١٦) من قانون المحال العامة على أن تلتزم مكاتب الاعتماد بقواعد المسؤولية المهنية في ممارسة عملها، وبوجه خاص ما يلي:
١ – تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
٢ – بذلك العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، واتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات والاشتراطات فى المحال للتأكد من استيفائها وفقًا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.
٣ – إعداد قاعدة بيانات بكافة طلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الاعتماد.
٤ – المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد، والحافظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
٥ – تجنب تعارض المصالح، وعدم إبرام مكاتب الاعتماد أو العاملين بها عقد عمل بأية صورة من الصور مع المركز المختص بالتراخيص أو العاملين به.
٦ – إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
قانون المحال العامة
ونصت المادة (١٥) من قانون المحال العامة على أنه يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة وفقًا للمعايير الآتية:
١ - عدد المحافظات ووحدات الإدارة المحلية المرخص لمكتب الاعتماد بالعمل في نطاقها.
٢ – عدد فروع مكتب الاعتماد.
وتصدر مكاتب الاعتماد، على مسؤوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانًا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقًا لأحكام القانون.
وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسليمها باليد فى مقر المركز بالسجل المعد لهذا الغرض وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها.
وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.