تعرف على حالات غلق المحل إداريا وفقا لقانون المحال العامة
نصت المادة (١٤) من قانون المحال العامة على أن يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ تلقى الإخطار وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (٨) من هذه اللائحة.
فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام القانون عد المحل العام مرخصًا به بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها فى المادة (٨) من هذه اللائحة.
أما إذا تبين للمركز المختص مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يومًا لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ومتى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل جميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام القانون عد المحل العام مرخصًا به بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها فى الفقرة الثانية.
ويصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل إداريًا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار استيفاء الاشتراطات المقررة طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار فى هذه الحالة أى أثر قانونى.
قانون المحال العامة
ونصت المادة (١٣) من قانون المحال العامة على أن يسري نظام الترخيص بالإخطار على المحال العامة التى تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
ويجب على ذي الشأن أو وكيلة إخطار المركز المختص بأي من وسائل الإخطار بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به البيانات والمستندات التى تحددها اللجنة وذلك كله دون الإخلال بالقرارات الصادرة عن اللجنة بناء على عرض المركز بحظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية.
ويلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الإخطار في يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورًا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.
ولا يسري نظام الترخيص بالإخطار على المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض والتي يصدر بشأنها تصاريح مؤقتة وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ونصت المادة (١١) من قانون المحال العامة على أن تلتزم المحال العامة المرخص بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنتين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية:
١– تقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به صورة الرخصة السارية بعد الاطلاع على الأصل.
٢– يلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الطلب فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الطلب ممهورًا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.