8 أهداف ومبادئ لقانون الاستثمار.. منها منع الممارسات الاحتكارية
نصت المادة "2" من قانون الاستثمار على أن يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة علي جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.
2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
3- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
6- العمل على استقرار السياسيات الإستثمارية وثابتها.
7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
8- حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها علي المستثمر والدولة كل فيما يخصه.
مزايا بقانون الاستثمار
ونصت المادة 13 من قانون الاستثمار مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون وذلك على النحو التالي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطها وشروطها.