إلزام الشركات بتطبيق نظام الخدمات الإلكترونية بقانون الاستثمار.. تعرف على التفاصيل
حدد قانون الاستثمار، ضوابط التزام الجهات الخاضعة لأحكامه بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة العامة للاستثمار، وذلك فى ضوء الإجراءات التي ينص عليها القانون للتيسير على المستثمرين وميكنة الخدمات لسرعة إنجازها.
حوافز استثمارية
وينظم القانون آليات الدخول إلى السوق المصرى، من خلال حزمة من الحوافز الاستثمارية وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس ونظم الاستثمار المختلفة، ويفعل الشباك الواحد، وذلك من خلال ضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بميكنة خدماتها التي تقدمها من خلال مركز خدمة المستثمرين، وتحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التى تقابل عددًا من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، والمشروعات التى تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها فى خطوة المراد منها تشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
نظام الخدمات الالكترونية
وينص قانون الاستثمار على أن تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة، وذلك بموافاتها بجميع المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها، وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
كما تلتزم الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية بالهيئة والمستندات والنماذج المعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكترونى لجميع مدفوعاتها، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نصت المادة "5" من قانون الاستثمار على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولي، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيًا جميع الإجراءات القانونية المقررة، ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة "83" من هذا القانون.
مزايا بقانون الاستثمار
ونصت المادة 13 من قانون الاستثمار مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون وذلك على النحو التالي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.