تعرف على ضوابط وشروط ترخيص المحال العامة بالإخطار وفقا للقانون
تضمن قانون المحال العامة نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص قانون المحال العامة فى مواده على أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.
ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضى الموجودة بها، وكان من أبرزها تحديد رسوم لتقديم الشيشة وفرض عقوبة ضد كل يقوم بتقديم الشيشة فى المقاهي والكافيهات دون ترخيص.
حالات غلق المحال العامة
وحدّد قانون المحال العامة الذى وافق عليه البرلمان السابق، الحالات التي يجوز فيها غلق المحال العامة بمختلف أنواعها.
ونص قانون المحال العامة على أن لا يصدر قرار غلق المحال العامة إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالغلق الإداري تُحقق علم صاحب المصلحة.
شروط ترخيص المحال التجارية بالإخطار
- يلتزم من يرغب في فتح محل تجارى من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.
- ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهور بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
- يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكافة الاشتراطات المقررة وفق لأحكام هذا القانون عد المحل التجاري مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما بالمادتين 13، 14.
- أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه.
ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني.