رئيس التحرير
عصام كامل

قرارات الحكومة في التلاجة.. 8 سنوات على صدور قرار علاج حالات الطوارئ مجانا.. والمستشفيات الخاصة «آخر طناش»

 وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

مرَّت 8 أعوام بالتمام والكمال على قرار الحكومة الصادر من رئيس الوزراء، بعلاج حالات الطوارئ فى المستشفيات الخاصة مجانًا أول 48 ساعة، ثم يحوَّل المريض إلى مستشفى حكومى لاستكمال العلاج، إذا كان غير قادر على دفع تكلفة العلاج فى المستشفى الخاص، لكن واقع الأمر أن أي مريض فى حالة طوارئ يكون بين الحياة والموت لا تقبله أي مستشفى خاص إلا بعد دفع مبلغ تحت الحساب لا يقل عن ١٠ آلاف جنيه، بل يزيد على ذلك، أو يتم تحويله إلى أي مستشفى حكومى.

ويؤكد خبراء فى القطاع الصحى أن القرار الوزارى لا يطبَّق، والمستشفيات الخاصة لا تحصل على أي مستحقات مالية مقابل تقديم الخدمة الطبية المجانية وحتى لو حصلت على مبالغ تكون ضئيلة لا تناسب تكلفة الخدمة الفعلية لديها لذا لا تطبق القرار.

 

قرارات في التلاجة

الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء قال إن قرار علاج حالات الطوارئ مجانًا أول ٤٨ ساعة لا يطبق فعليًّا فى كل المستشفيات الخاصة، وذلك يرجع إلى أن وزارة الصحة لم تضع ضوابط لتعويض المستشفيات الخاصة عن قيمة العلاج الذى تقدمه فكيف يتم تعويضها عن تلك المصروفات، مؤكدًا أنه لم ينفذ القرار على أرض الواقع.

فيما أكد مصدر بنقابة الأطباء أن قرار علاج حالات الطوارئ مجانًا لا ينفذ، مشيرًا إلى أن أي مستشفى خاص يوجد على بُعد ١٠٠ متر منه مستشفى عام حكومى، وبالتالى يمكن للمريض أن يذهب إليه ليحصل على العلاج مجانًا، ولا يمكن فى تلك الحالة أن يطلب العلاج مجانًا فى مستشفى خاص لأن دور المستشفيات الخاصة تقديم الإسعافات الأولية لحين النقل لأقرب مكان حكومى يتلقى فيه العلاج.

وأضاف أن المستشفيات الخاصة وفقًا لقرار علاج حالات الطوارئ مجانًا ترسل فاتورة العلاج لأى مريض إلى وزارة الصحة ليتم محاسبتها سواء من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، إلا أنه فى واقع الأمر لا تحصل على أي أموال وإذا حصلت لا يكون بنفس قيمة العلاج فلو كانت تكلفة الخدمة التى تلقاها المريض ١٠ آلاف جنيه يحصل على ٢٠٠٠ جنيه فقط، ويكون الرد "هذا سعر الخدمة لدى وزارة الصحة وتقديرها له" لذا تعزف المستشفيات الخاصة عن تطبيق القرار.

وأشار إلى أنه فى حالة تعميم منظومة التأمين الصحى الشامل فى كل المحافظات سوف تسهم فى حل تلك المشكلة ويطبق قرار علاج حالات الطوارئ مجانًا نظرًا لأن الجميع سيكون له غطاء تأمينى وتضمن المستشفيات الخاصة الحصول على حقوقها المالية، مؤكدًا أن إدارة العلاج الحر هى المسئولة عن الرقابة على المستشفيات الخاصة، وفى حالة شكوى أي مريض بعدم تلقيه العلاج فى حالات الطوارئ مجانًا يتم معاقبة المستشفى الخاص.

وبدوره، قال الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن المستشفيات الخاصة لا تطبق قرار علاج حالات الطوارئ مجانًا حتى المستشفيات الحكومية أو الجامعية التخصصية لا تطبقه فهى أنشئت لتقديم خدمة وتغطية تكاليفها وتحقيق ربح ولا تعمل مجانًا.

وأوضح لـ "فيتو" أن ميزانية الإنفاق على القطاع الصحى لا تكفى أساسيات الإنفاق وقرارات العلاج مجانا ما هى إلا قرارات للدعاية، لافتا إلى أن القطاع الخاص يرفض وضع حد أقصى للتسعير فكيف يقدم خدمة مجانا، مؤكدا أن إجراءات الطوارئ فقط تطبق فى عدد قليل من المستشفيات، سواء وقف نزيف أو إجراء بعض أنواع الأشعة ثم التحويل لأماكن حكومية، كما أن أغلب المستشفيات الخاصة تطلب مبلغ تحت الحساب يزيد على ١٠ آلاف جنيه أو أكثر حتى تقدم الخدمة.

 

التكلفة

من جانبه، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء: إن القرار رقم 1063 لسنة 2014 الذى أصدره المهندس إبراهيم محلب ما زال حبرًا على ورق حتى هذه اللحظة لا تعتد به المستشفيات الخاصة، رغم أن علاج المريض لا يكلفها شيئًا وتكون تكلفة الـ٤٨ ساعة على حساب نفقة الدولة.

وأكد أنه على الرغم من عدم التنفيذ وتكرار الشكاوى لم يتخذ موقف ضد أي طرف اعتدى على القرار الوزارى، مضيفًا أنه رغم وضوح القرار بالتزام المستشفى الخاص بتقييم الحالة ثم استدعاء الإسعاف لنقل المريض إلى مستشفى آخر حكومى إلا أنه مع تعاقب ثلاثة وزراء صحة من قبل لم يتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور هانى سامح، الخبير القانونى: إن المستشفيات بكافة أنواعها ملزَمة بعلاج الحالات الطارئة التى تكون فيها حياة المريض مهددة، مشيرًا إلى أن القرارات الوزارية لوزراء الصحة منذ 1995 وحتى الآن توجب العلاج لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة حسب أحوال المريض مجانا إن كان المريض غير قادر على الدفع، ثم توجب العلاج وفق الأجور المحددة المنصوص عليها فى المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت الطبية، وأشار إلى أن تكلفة العلاج المجانى تتحملها الدولة من ميزانية الصحة والعلاج على نفقة الدولة وفق بروتوكولات وإجراءات بين المستشفى الخاصة ووزارة الصحة.

وأشار "سامح" إلى تجريم أي تعنت يتم حيال المرضى أو ابتزاز ينشأ عن خطورة الوضع الصحى للمريض وقلق ذويه وخوفهم من التدهور الصحى للمريض، مؤكدًا أن الأهم فيما بعد الـ48 ساعة أن المريض يخير بين العلاج الخاص أو النقل إلى أقرب مستشفى حكومى، مؤكدًا أن المستشفيات الخاصة ليس من حقها وضع أسعار مرتفعة للخدمات الطبية إنما تخضع للقانون ولفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى تنص على خضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار لاختصاص لجنة تحديد الأسعار المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية بأن تحديد أجور الإقامة والخدمات التى تقدمها المنشأة تحدد من قبل وزارة الصحة والمحافظة المختصة بهامش ربح محدد.

نقلًا عن العدد الورقي…،

الجريدة الرسمية