وفقا للقانون.. آليات الاستثمار في الموارد الطبيعية بالبحيرات والثروة السمكية
يعمل قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على صياغة تشريعات تبلور فلسفة جديدة للبلاد تحقق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها.
تعديلات القانون
ووفقًا لتعديلات قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الجديدة يستهدف حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويقضي القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
وتتبع الهيئة رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسي القاهرة وله أن يُنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.
ضوابط عمل المزارع
وتضمن القانون عددًا من الضوابط لتنظيم المزارع والأقفاص السمكية؛ حيث نص القانون على:
- لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي إلا بترخيص من جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته نقدًا.
- يجوز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملي بين الاستزراع السمكي والنباتي بقرار من الجهاز، ويتم تحديد مناطق الاستزراع السمكي يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية.
- إلزام مأمور الضبط القضائي بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.
- حظر القانون إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بعد موافقة الجهات ذات الصلة.
حظر التجفيف
حظر القانون تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة وحظر حيازة أو استعمال أية آلالات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه، وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.