رئيس التحرير
عصام كامل

مع عودة شبح كورونا.. احذر من تزوير شهادات التطعيم ضد الفيروس

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

عاد شبح فيروس كورونا للظهور من جديد وتزايدت الإصابات خلال الأيام الماضية، وهنا مع الكثير من النصائح المتعلقة بالوقاية والتطعيم الذي يساهم في عمل مناعة جماعية تحمي البلاد من أخطار كارثية، في ظل توفير اللقاحات بأنواعها، إلا أن هناك نصائح آخرى يجب التحذير منها لمن يصر على الهروب من الواجب والمسؤولية، وتزوير شهادات تثبت حصولهم على المصل، وهو ما يقف أمامه القانون بكل قوة. 

 

تزوير شهادات التطعيم

تخضع جريمة تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا تحت بنود تزوير المحررات الرسمية، التي تعد جريمة جنائية يعاقب مرتكبها بالحبس، بينما تعد جنحة حال التزوير في المحررات العرفية، ويعد التزوير في شهادات كورونا تزويرًا في محرر رسمي، يعاقب صاحبه بالسجن لمدة من 3 إلى 10 سنوات، وفقا لمواد قانون العقوبات والتي نستعرضهم في التالي: 

 

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن الموظف العام يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة”.

 

وتنص المادة 212 من قانون العقوبات  على: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية، وارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات، وكذلك تنص المادة 213 من قانون العقوبات على عقوبة بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته. 

 

سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها". 

 

عقوبة السجن في هذه الحالة

أما المادة 214 مكرر من قانون العقوبات تنص على أنه: "كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

الجريدة الرسمية