كيف يحدد القانون آليات تعامل المواطنين مع مصلحة الضرائب؟
قدم قانون الإجراءات الضريبية الموحَّد رقم 206 لسنة 2020 وفقًا لآخر تعديلاته، آليات واضحة في كفية تعامل المواطنين مع مصلحة الضرائب خلال سداد الضرائب المقررة عليهم باختلاف أنواعها، لاسيما أصحاب المهن الحرة.
إلزام بإصدار فاتورة ضريبية
وألزمت المادة 37 من قانون الإجراءات الضريبية الموحَّد كلَّ ممول أو مكلف وغيرهم ممَّن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أوإيصال لمن يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا لعدة ضوابط، أهمها أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.
كما الزم القانون أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير، وأن تتضمن الفاتورة أو الإيصال، ورقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال، تاريخ الإصدار، اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله، واسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن وجد، وبيان بالسلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.
ربط الضريبة بالقيمة المضافة
وأعطي القانون للوزير الحق في وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني، وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين، وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.
الإتصالات الإلكترونية
ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.
ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريًّا أو صناعيًّا أو حرفيًّا أو مهنيًّا إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خَمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدويًّا أو إلكترونيًّا، وذلك طبقًا للمادة (38) من القانون.
وأشارت الفقرة الثانية من المادة إلى أنه يجب كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها، والضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الإلكترونية.
عقوبات المخالفة
ووفقًا للمادة (71) يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل مَن خالف أحكام المواد ٣٧/ فقرتين أولي ورابعة، ٣٨/ فقرات أولي وثانية وثالثة من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل مَن لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.