أحمد سمير ثاني رئيس للجنة الاقتصادية يتولى حقيبة وزارية بعد المصيلحي
تولى النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، منصب وزير التجارة والصناعة في التعديل الوزاري الأخير، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، في جلسته الطارئة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتولى أحمد سمير رئاسة اللجنة الاقتصادية منذ بداية دور الفصل التشريعي الحالي للمجلس، كما كان رئيسا للجنة في نهاية الفصل التشريعي الماضي للمجلس.
ويعد أحمد سمير، هو ثاني نائب تقدمه اللجنة الاقتصادية وزيرا للحكومة، بعد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي كان أيضا رئيسا للجنة في الفصل التشريعي الماضي.
وتعد حالة تولي أحمد سمير، حقيبة وزارية هي الثالثة في الفصلين التشريعيين الأول والثاني، حيث تولى أيضا أسامة هيكل، حقيبة الإعلام، والتي استقال منه قبل فترة، بعد أن كان رئيسا للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في الفصل التشريعي الماضي.
ووجه النائب أحمد سمير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما جاء اسمه ضمن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، بتولي حقيبة التجارة والصناعة خلفا لنيفين جامع.
وقال خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي الذي منحني هذه الثقة الغالية، والتي أتمنى أن أكون على قدرها.
كما توجه بالتحية لأعضاء مجلس النواب، قائلا: كل شكر وتقدير لهذا المجلس الذي اعتز بعضويته.
وقال ممازحا النواب: أرجو من الأعضاء أن يكون التعامل معي بهدوء، لاسيما وأنني انتقلت من موضع النائب لموضع المسئول الذي سيحاسب.
وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة لكل الوزراء الجدد، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على التعديل الوزاري، والذي يضم 13 حقيبة وزارية.
واستغرقت الجلسة نحو ربع ساعة، تم خلالها الموافقة على خطاب رئيس الجمهورية، بإجراء تعديل وزاري.
وتضمن التعديل الوزاري، تعيين رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني، عاطف سويلم، وزيرا للري، خالد عبد الغفار، وزيرا للصحة، أيمن عاشور، وزيرا للتعليم العالي، وسهى سمير ناشد، وزيرا للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وتضمن التعديل أيضا أحمد عيسى أبو حسين، وزيرا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح، وزيرا للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي، وزيرا للطيران، وحسن شحاته وزيرا للقوى العامة.
وتضمن التعديل أيضا نيفين الكيلاني، وزيرا للثقافة، اللواء هشام آمنة، وزيرا التنمية المحلية، محمود عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة.
جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت آليات عرض التعديل الوزاري على المجلس بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل العرض على المجلس.
وجاء في المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 234 من الدستور على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.