بعد دعوة قطع الإجازة.. هذا موعد الجلسة الطارئة لمجلس النواب لنظر أمر عاجل
أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن المجلس مدعو للانعقاد في جلسة طارئة اليوم السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.
لم يصرح "مناع" بموضوع الجلسة الطارئة التي قطعت إجازة مجلس النواب حيث رجحت مصادر أنه من المتوقع مناقشة تعديل وزاري وشيك على حكومة مصطفى مدبولي.
تضمنت اللائحة الداخلية لمجلس النواب عددًا من الأمور التي يستوجب الرجوع لرأي المجلس فيها، وفي حالة عدم انعقاد المجلس في الأدوار العادية يتم الدعوة لجلسة طارئة للبت في هذا الأمر.
وتنص المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس.
كيف نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الدعوة للجلسات الطارئة؟
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الحالات التي يتم فيها دعوة الأعضاء لجلسة عامة طارئة.
وتنص المادة 278 من اللائحة على: يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقًا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
فيما تنص المادة 279 على: لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
وتنص المادة ٢٨٠ على: يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ} وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبي الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.. ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.
ويذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
وطبقًا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".