لإجراء تعديل وزاري.. رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة الطارئة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة.
وكشفت مصادر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، سيتولى حقيبة الصحة في التعديل الوزاري، المزمع عرضه على الجلسة العامة الطارئة اليوم.
ووفقا للمصادر يتولى الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس منذ عام 2014، حقيبة التعليم العالي.
وتوقعت التعديلات أن تتضمن وزير جديد للصحة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التجارة والصناعة، التربية والتعليم والتعليم الفني، قطاع الأعمال العام، الموارد المائية والري، والقوى العاملة.
وشهدت مناقشات النواب الحديث بشأن تولي النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حقيبة التجارة والصناعة خلفا للوزيرة الحالية نيفين جامع.
وتعد هذه هي الحالة الثالثة التي يتولى فيها نائب حقيبة وزارية في الحكومة في الفصل التشريعي الماضي والحالي، حيث تولى في مجلس النواب الما ضي، الدكتور علي المصيلحي، وزارة التموين، بعد أن كان رئيسا للجنة الاقتصادية أيضا، وكذلك أسامة هيكل، وزير الإعلام المستقيل، والذي كان أيضا رئيسا للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول.
ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت آليات عرض التعديل الوزاري على المجلس بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل العرض على المجلس.
وجاء في المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 234 من الدستور على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.