مهام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وفقا للقانون
نصت المادة "88" من قانون الاستثمار على أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.
وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة فى حضور جلساتها.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
والمادة "89" تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها فى سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.
كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدى ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي للحفاظ على المال العام وحقوق المستثمر فى ضوء ظروف كل حالة.
وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى.
ونصت المادة "81" من قانون الاستثمار على أنه في حالة مخالفة الشركات أو المنشأت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشأت فورًا لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما عمل من تاريخ الإنذار.
ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولي جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ج- إنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة، مع ما ترتب علي ذلك من آثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.
د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.