رئيس التحرير
عصام كامل

للأطباء البيطريين.. هذه الغرامة في انتظارك حال فتح أكثر من عيادتين

الطب البيطرى
الطب البيطرى

تضمن قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، ضوابط وآليات مزاولة المهنة، ووضع عقوبات رادعة لمخالفي أحكام هذا القانون، حيث نص القانون فى المادة 6 منه على أنه: لا يجوز للطبيب البيطرى  المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.


القيد بسجل الأطباء 

وكل قيد بسجل الأطباء البيطريين بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البيطريين والنيابة العامة بذلك.

وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئتها التأديبية بوقف طبيب بيطرى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه. 

عقوبات المخالفين 

وطبقا لقانون المنشآت الطبية، الصادر بالقانون  رقم 51 الصادر سنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004،  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلًا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضى أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.

وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير فى التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وفى جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة:

1- كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب البيطرى يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الطب البيطرى، وكذلك كل من انتحل لنفسه لقب طبيب بيطرى أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة الطب البيطرى.

2- كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب البيطرى وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب البيطرى.  

الجريدة الرسمية