فن النقد البناء عبر «التواصل الاجتماعي»
كثيرًا ما يشعر كل فرد برغبةٍ جامحة في التعبير عن شعوره، ومؤخرًا ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي على تقريب المسافات بين أبناء المجتمع، وأن يُدلي كل منا بدلوه عند أبناء بلده، بل وأمام العالم أجمع، ونتساءل هنا: هل توجد محاذير تحد من تلك الرغبة؟
حرية التعبير عن الرأى لا يقتصر أثرها على صاحب الرأي وحده، بل يتعداه إلى غيره، وإلى المجتمع، ومن ثم لم يطلق الدستور هذه الحرية، وإنما أباح تنظيمها بوضع القواعد والضوابط التي تبين كيفية ممارسة الحرية بما يكفل صونها فى إطارها المشروع دون أن تجاوزه إلى الأضرار بالغير أو بالمجتمع.
هل «التسجيل الجنائي» إجراء احترازي أم وسيلة للتنكيل؟
وإذا كان الدستور قد كفل حرية التعبير عن الرأي بمدلول عام ليشمل حرية التعبير عن الآراء في مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الدستور –مع ذلك– عنى بإبراز الحق في النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضمانتين لسلامة البناء الوطني، مستهدفًا بذلك توكيد أن النقد -وإن كان فرعًا من حرية التعبير– وهي الحرية الأصل التي يرتد النقد إليها ويندرج تحتها.
لماذا يفتقد طارق شوقي الإجابة النموذجية؟
إلا أن أكثر ما يميز حرية النقد –إذا كان بناءًا– إنه في تقدير واضعي الدستور ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطني سويًا على قدميه، وما رمى إليه الدستور في هذا المجال هو الا يكون النقد منطويًا على آراء تنعدم قيمها الاجتماعية، كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية، أو التى تكون منطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة.
هل جريمة النصب تنهي خدمة الموظف العام؟
والدستور المصرى مسايرًا في ذلك كفل حرية التعبير بمدلوله العام, وفي مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير وضمانًا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأي وسيلة.
لماذا ألقى رجل شرطة نفسه في نهر النيل؟
وعلى ذلك فإن هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية, وأن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيدة بالحدود الإقليمية على اختلافها، حيث لا تنحصر في مصادر بذواتها بل قصد أن تترامى إقامتها, وأن تتعدد مواردها وأدواتها معصومة من ثمة أغلال أو قيود إلا تلك التى تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته بحسبان أن الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور ليست حريات وحقوقا مطلقة.
انتبه.. وزارة التربية والتعليم ترجع إلى الخلف!
وإنما هي مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة، وقد انتظم القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مبادئ وقواعد لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص، وناط بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيم وسائل إرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات، وذلك أيا كانت طبيعتها.
هل رسَّبَ «طارق شوقي» ونَجَحَتْ الفوضى؟
يأتي ذلك سواء كان الاتصال سلكيًا أو لاسلكيًا، وخدمة الاتصالات الدولية بين المستخدمين في مصر وبين الدول الأجنبية من خلال المعابر الدولية للاتصالات بما في ذلك الطيف الترددي الذي يمثل حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقًا لإصدارات الاتحاد الدولي، وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الطيف مع مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي.
ما هي علاقة فيروس كورونا بـ«الصحاف وسمورة العايق»؟
ووضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف, وإصدار هذه التراخيص وتجديدها وإلغائها ومراقبة تنفيذها، وذلك كله بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومي للبلاد، ولئن كانت التشريعات المصرية بما فيها قانون تنظيم الاتصالات لم تحدد الحالات التى تستدعي حجب المواقع الإلكترونية..
إلا أن ذلك لا يخل بحق الأجهزة الحكومية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حجب بعض المواقع على الشبكة الدولية للإنترنت حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة، وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للمواطنين تحت رقابة القضاء.. وللحديث بقية