البحوث الإسلامية يوضح طريقة حساب زكاة العمارات
أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا، تجب الزكاة فيما تدره من دخل، إن بلغ نصابًا وهو ما يساوي (85 جراما من الذهب عيار 21) وحال عليه الحول ففيه ربع العشر، وهو ما ذهب ...