البحوث الإسلامية يوضح طريقة حساب زكاة العمارات
أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا، تجب الزكاة فيما تدره من دخل، إن بلغ نصابًا وهو ما يساوي (85 جراما من الذهب عيار 21) وحال عليه الحول ففيه ربع العشر، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء.
وأضاف المجمع في فتوى له اليوم، أنه إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوَّم أعيانها آخر كل سنة، وتضم إلى ما عند الشخص من مال وتُزكى زكاة عروض التجارة، ومقدارها أيضًا ربع العشر، مشيرا إلى أنه إذا كانت معدة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال.