رئيس التحرير
عصام كامل

البحوث الإسلامية يوضح حكم تطليق الرجل زوجته قبل الدخول بها

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، فقد بانت منه ولا عدة عليها ولا يحق له مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها.


وأضاف مجمع البحوث في فتوى له، أنه يجب على الرجل في هذه الحالة أن يخبر زوجته وأهلها بذلك حفظا للحقوق ومراعاة لحرمة استمرار العلاقة بينهما، ويجب أن يدفع لها نصف ما اتفق عليه لقوله تعالى "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ"، وقوله تعالى أيضا "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا".
الجريدة الرسمية