وشيدت المحكمة الأولي المذكورة قضاءها السابق علي أسباب تخلص في انما نسب الي الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا علي النحو الوارد بتقرير ومحضر
ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه في تحديد الجهة الإدارية المنوط بها تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة
وأعرب المستشار رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب المستشار رئيس مجلس
نطاق تقديرها للتناسب بين الفعل المخالف في ضوء ما تقدم والجزاء من ناحية ، وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى
التخفيف عن موظف قد صدر ضده حكم مغالي لا يتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب، ولخذا خففت عنه المحكمة العقاب المِوقع عليه، حمل الطعن رقم 68638 لسنة 68 قضائية عليا.
وقد جاءت الأوراق خالية من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة على عدم صحة ما دفع به الطاعن في هذا الشأن ويقطع باستيلائه
كما أضاف المدعي في دعواه ، أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطلا ، فقد خلا القانون من هذا الشرط
المحكمة من شهادة الشهود وهو ما يعد خروجاً من جانبه على مقتضى ما تفرضه عليه واجبات وظيفته كمعلم ومربي بالأزهر الشريف الذي يفترض أن يتحلى العاملون
وهو ارتكابه لجريمة مخلة بالشرف والأمانة ، حيث رتّب المشرع على الحكم بالإدانـة فـي جريمـة إرهابيـة فـقـدان الموظف شرط السمعة والسيرة اللازمين
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي.
تقدم هاني سامح المحامي بدعوى اليوم إلى مجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات برقم 89012 لسنة 78، تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عرض فيلم الملحد بالسينمات.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإنهاء خدمة موظف حُكم عليه جنائيًا بجريمة مخلة بالشرف، حمل الطعن رقم الطعن.
وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره إلى المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل.