يتصدى قانون مزاولة مهنة الصيدلة للمشكلات الضخمة في عمليات بيع مستحضرات التجميل والتي انتشر فيها عمليات تزييف المنتجات العالمية واستخدام خامات غير مطابقة
طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط كمية من الأدوية والعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل إحدى الصيدليات بالجيزة
وأصدرت محكمة النقض مبدأ قضائيًّا بأنه لا عقاب على مَن أدار صيدلة دون أن يكون مرخصًا له بذلك طالما أنه لم يقم بتركيب أو تجهيز أي دواء.
نصت المادة 54 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته.